كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) تصح الإجارة ( لبناء ) دار ونحوها ; لأنه نفع مباح ( ويقدر ) البناء ( بالزمان ) ( [ ص: 549 ] كيوم أو شهر ( وإن قدر بالعمل ) بأن استأجر لبناء حائط ( فلا بد من معرفة موضعه ) أي البناء ; ( ; لأنه يختلف بقرب الماء وسهولة التراب ولا بد من ذكر طول الحائط وعرضه وسمكه ) بفتح السين وسكون الميم أي ثخانته ، وهو في الحائط بمنزلة العمق في غير المنتصب ذكره في الحاشية .

( وآلته ) أي البناء ( من طين ولبن وآجر ، وشيد ) أي جير ( وغير ذلك ) كالجص ; ; لأن معرفة المنفعة لا تحصل إلا بذلك والغرض يختلف فلا بد من ذكره .

التالي السابق


الخدمات العلمية