( وإن
استأجره ليبني له بناء معلوما ) كحائط موصوفة بما تقدم ( أو ) ليبني له ( في زمن معلوم ) كيوم أو أسبوع ( فبناه ) الأجير ( ثم سقط البناء فقد وفى ) الأجير ( ما عليه واستحق الأجرة ) كاملة ; ; لأن سقوطه ليس من فعله ولا تفريطه هذا ( إن لم يكن سقوطه من جهة العامل فأما إن ) كان سقوطه من جهته بأن ( فرط أو بناه محلولا أو نحو ذلك فسقط فعليه إعادته وغرامة ما تلف منه ) لتفريطه ( وإن استأجره لبناء أذرع معلومة فبنى بعضها ، ثم سقط ) على أي وجه كان ( فعليه إعادة ما سقط و ) عليه ( تمام ما وقعت عليه الإجارة من الأذرع ) مطلقا ; لأنه لم يوف بالعمل ، وعليه غرم ما تلف إن فرط .