كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويجوز الاستئجار لضرب اللبن على مدة ) كيوم أو شهر ( أو ) على ( عمل ) معلوم ( فإن قدره بالعمل احتاج إلى تعيين عدده ، و ) إلى ( ذكر قالبه وموضع الضرب ) ; ; لأنه يختلف باعتبار التركيب والماء ( فإن كان هناك قالب معروف لا يختلف ، جاز ) كما لو كان المكيال معروفا .

( وإن قدره بالطول والعرض والسمك جاز ) ; لانتفاء الغرر ( ولا يكتفى بمشاهدة قالب الضرب إذا لم يكن معروفا ) ; ; لأن فيه غررا وقد يتلف كالسلم ، ( ولا يلزمه ) أي الأجير ( إقامة اللبن ليجف ) ; ; لأنه إنما استؤجر للضرب لا للإقامة ( ما لم يكن شرط أو عرف ) فيرجع إليه وظاهر ما قدمه في المبدع وشرح المنتهى : لا يلزمه مع عرف ( ومثله ) أي إقامة اللبن ( إخراج الآجر من التنور الذي استؤجر لشيه ) ، فلا يلزمه إن لم يكن شرط أو عرف لما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية