( فصل )
الشرط ( الثاني ) للإجارة ( معرفة الأجرة ) ; .
; لأنه عوض في عقد معاوضة فوجب أن يكون معلوما كالثمن وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35757من استأجر أجيرا فليعلمه أجره } ويصح أن تكون في الذمة وأن تكون معينة ( فما في الذمة ) حكمه ( كثمن ) فما صح أن يكون ثمنا في الذمة ، صح أن يكون أجرة ( و ) الأجرة ( المعينة كمبيع ) معين .
( ولو جعل الأجرة صبرة دراهم ، أو ) صبرة ( غيرها ) صحت الإجارة ( كبيع ) بخلاف السلم ; لأن المنفعة هنا أجريت مجرى الأعيان ; ; لأنها متعلقة بعين حاضرة ، والسلم متعلق بمعدوم ، فافترقا .