كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فصل ) الشرط ( الثاني ) للإجارة ( معرفة الأجرة ) ; .

; لأنه عوض في عقد معاوضة فوجب أن يكون معلوما كالثمن وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم { من استأجر أجيرا فليعلمه أجره } ويصح أن تكون في الذمة وأن تكون معينة ( فما في الذمة ) حكمه ( كثمن ) فما صح أن يكون ثمنا في الذمة ، صح أن يكون أجرة ( و ) الأجرة ( المعينة كمبيع ) معين .

( ولو جعل الأجرة صبرة دراهم ، أو ) صبرة ( غيرها ) صحت الإجارة ( كبيع ) بخلاف السلم ; لأن المنفعة هنا أجريت مجرى الأعيان ; ; لأنها متعلقة بعين حاضرة ، والسلم متعلق بمعدوم ، فافترقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية