كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وتجوز إجارة الأرض بجنس ما يخرج منها ) بأن أجرها لمن يزرعها برا بقفيز بر إن لم يقل مما يخرج منها ، وإلا لم يصح ( وتقدم في الباب قبله ) مفصلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية