كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا بأس أن ترضع المسلمة طفلا للكتابي بأجرة لا طفلا لمجوسي ) ونحوه ممن يعبد غير الله قال في الفروع : رخص أحمد في مسلمة ترضع طفلا لنصارى بأجرة لا لمجوسي وسوى أبو بكر وغيره بينهما ; لاستواء البيع والإجارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية