( ولا يصح
استئجار دابة بعلفها أو بأجر مسمى وعلفها ) ; ; لأنه مجهول ، ولا عرف له يرجع إليه ( إلا أن يشترطه ) أي العلف ( موصوفا ) كشعير ونحوه وقدره ، بمعلوم فيجوز (
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصح ) مطلقا ( اختاره
الشيخ وجمع ) كاستئجار الأجير بطعامه .