كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن قدم ) المستأجر ( إليه ) أي الأجير ( طعاما فنهب أو تلف قبل أكله وكان الطعام على مائدة لا يخصه ) المستأجر ( فيها بطعامه ف ) الطعام ( من ضمان المستأجر ) ; ; لأنه لم يسلمه إليه ( وإن خصه ) المستأجر ( بذلك ) الطعام ( وسلمه إليه ) ثم نهب أو تلف ( فمن مال الأجير ) ; ; لأنه تسليم عوض على وجه التمليك ، أشبه البيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية