كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( والداية التي تقبل ) الولد في ( الولادة يجوز لها أخذ الأجرة على ذلك و ) يجوز لها ( أن تأخذ ) على ذلك ( بلا شرط ) ; ; لأنه عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة .

التالي السابق


الخدمات العلمية