( ولا بأس أن )
يستأجر من ( يحصد الزرع ) بجزء مشاع منه .
( و ) أن يستأجر من ( يصرم ) أي يجذ ثمر ( النخل بسدس ما يخرج منه ) أو بربعه ونحوه ، ( قال ) الإمام (
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد هو أحب إلي من المقاطعة ، يعني مع جوازها ) أي المقاطعة .