كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يجوز نفض الزيتون ونحوه ببعض ما يسقط منه ) أي بآصع معلومة منه للجهالة ; ; لأنه لا يدري الباقي بعدها ( وله ) أي الأجير ( أجرة مثله ) ; ; لأنه عمل بعوض لم يسلم له ( ويجوز نفض كله ) أي الزيتون ونحوه ( ولقطه ببعضه مشاعا ) كالثلث والسدس ، كما سبق في الزرع والنخل ، وتقدم ذلك في آخر المضاربة .

التالي السابق


الخدمات العلمية