عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
باب الإجارة
أركان الإجارة
فصل معرفة الأجرة
فصل إن دفع إنسان ثوبه إلى قصار أو خياط
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
555
جزء
1
2
3
4
5
6
( وإن
دفع ) إنسان ( ثوبه إلى قصار أو خياط ونحوهما ) كصباغ ( ليعمله ) أي ليقصره أو يخيطه أو يصبغه ونحوه ( ولو لم تكن له ) أي للقصار ونحوه عادة ( بأخذ أجرة ولم يعقدا ) أي القصار والخياط عقد إجارة
صح ، وله أجرة مثله حيث كانا منتصبين لذلك وإلا لم يستحقا أجرا إلا بشرط أو عقد أو تعريض ; لأنه لم يوجد عرف يقوم مقام العقد ، فهو كما لو عمل بغير إذن مالكه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة