( وكذا
دخول حمام وركوب سفينة ملاح وحلق رأسه وتغسيله ، وغسل ثوبه وبيعه له ) شيئا ( وشربه منه ماء ) أو قهوة ونحوها من المباحات ، وما يأخذه البائع عن الماء أو القهوة ونحوها ، وأجرة الآنية والساقي والمكان ، قياسا على المسألة بعدها .
( وقال في التلخيص : ما يأخذه الحمامي أجرة المكان والسطل
[ ص: 556 ] والمئزر ويدخل الماء تبعا ) ; ; لأنه لا يصح عقد الإجارة عليه ، وهذا بخلاف مسألة الشرب ; فإن الماء مبيع ، ولا ينبغي لمن دخل الحمام أن يستعمل فوق المعتاد ; ; لأنه غير مأذون فيه لفظا ولا عرفا بل يحرم عليه كاستعماله من الموقوف فوق القدر المشروع ، أخذا من قولهم : يجب صرف الوقف للجهة التي عينها الواقف .