( وإن
قال : استأجرتك لتحمل لي هذه الصبرة ، وهي عشرة أقفزة بدرهم ، فإن زاد على ذلك فالزائد بحساب ذلك صح ) العقد ( في العشرة فقط ) للعلم بها دون ما زاد ، فإنه مجهول ، وأيضا عقده معلق ، ولا يصح
تعليق الإجارة .
وقال في المنتهى : أو على حمل زبرة إلى محل كذا على أنها عشرة أرطال ، وإن زادت فلكل رطل درهم صح انتهى ويمكن حمله على ما هنا ، أي صح في الزبر فقط .