كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
[ ص: 559 ] ( أن تكون المنفعة مباحة لغير ضرورة ) .

أي بأن تباح مطلقا بخلاف ما يباح للضرورة أو للحاجة كأواني الذهب والكلب ( مقصودة ) عادة إذا تقرر ذلك ( فلا تصح الإجارة على الزنا ، والزمر ، والغناء ، والنياحة ; ) ; لأنها غير مباحة ( ولا إجارة كاتب يكتب ذلك ) أي الغناء والنوح وكذا كتابة شعر محرم أو بدعة أو كلام محرم ; ; لأنه انتفاع محرم .

التالي السابق


الخدمات العلمية