( ولا
إجارة الدار لتجعل كنيسة أو بيت نار أو لبيع الخمر ، أو للقمار ; ) لأن ذلك إعانة على معصية .
وقال تعالى {
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } وسواء ( شرط ) ذلك ( في العقد أو لا ) إذا دلت عليه القرائن ( ولو
اكترى ذمي من مسلم دارا ) ليسكنها ( فأراد بيع الخمر ) فيها ( فلصاحب الدار منعه ) من ذلك ; ; لأنه معصية .