كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويصح ) الاستئجار ( لإلقاء ) الميتة ( و ) ل ( إراقة الخمر ) ; ; لأن ذلك مما تدعو الحاجة إليه ولا تندفع بدون إباحة أشجاره له ، ( ولا يكره أكل أجرة ذلك ) أي الإلقاء والإراقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية