كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويصح ) الاستئجار ( لكسح كنيف ) لدعاء الحاجة إليه .

( ويكره له أكل أجرته ) لما فيه من الدناءة ( ك ) ما يكره للحر أكل ( أجرة حجام ) لقوله صلى الله عليه وسلم { كسب الحجام خبيث } متفق عليه وقال { أطعمه ناضحك ورقيقك } قلت : ولعل الفرق بين ذلك وبين ما سبق من أجرة ( [ ص: 560 ] الإلقاء والإراقة مباشرة النجاسة ، إذ إلقاء الميتة وإراقة الخمر لا مباشرة فيه للنجاسة غالبا بخلاف كسح الكنيف ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية