( ويصح )
الاستئجار ( لكسح كنيف ) لدعاء الحاجة إليه .
( ويكره له أكل أجرته ) لما فيه من الدناءة ( ك ) ما يكره للحر أكل ( أجرة حجام ) لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28613كسب الحجام خبيث } متفق عليه وقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1125أطعمه ناضحك ورقيقك } قلت : ولعل الفرق بين ذلك وبين ما سبق من أجرة (
[ ص: 560 ] الإلقاء والإراقة مباشرة النجاسة ، إذ إلقاء الميتة وإراقة الخمر لا مباشرة فيه للنجاسة غالبا بخلاف كسح الكنيف ، والله أعلم .