كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا ) تجوز ( إعارة الرقيق المسلم له ) أي للذمي للخدمة ويجوز لغيرها لما تقدم ( ولا بأس أن يحفر للذمي قبرا بالأجرة ) كبناء بيت له بالأجرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية