( وتصح إجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها ) أي العين كالأرض والدور والبهائم والثياب ونحوها ( ولا تصح إجارة ما لا يمكن استيفاؤها ) أي المنفعة ( منها ، كأرض سبخة لا تنبت ) إذا أجرت ( للزرع ) ; ; لأن الإجارة عقد على المنفعة ولا يمكن تسليم هذه المنفعة في هذه العين ( أو )
أرض ( لا ماء لها ) بحيث لا يمكن زرعها ( أو ) أرض ( لها ماء لا يدوم ) لمدة الزرع ( فلا تصح إجارتها للزرع ) لما تقدم .