عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الطهارة
أقسام الماء
فصل في القسم الثاني الماء الطاهر غير المطهر
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
33
جزء
1
2
3
4
5
6
( ولو
اشترى ماء فبان أنه قد توضئ به
فعيب لاستقذاره عرفا )
قلت
وكذا لو بان أنه اغتسل به ، أو أزال به نجاسة وكان من الغسلة الأخيرة مع زوالها ، وعدم التغير ، أو غسل ميت وظاهره أيضا : ولو كان الوضوء أو الغسل مستحبا .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم