كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو اشترى ماء فبان أنه قد توضئ به فعيب لاستقذاره عرفا ) قلت وكذا لو بان أنه اغتسل به ، أو أزال به نجاسة وكان من الغسلة الأخيرة مع زوالها ، وعدم التغير ، أو غسل ميت وظاهره أيضا : ولو كان الوضوء أو الغسل مستحبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية