كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) يصح ( استئجار فهد وهر وصقر وباز ونحوه ) مما يصلح ( للصيد ) ; لأن فيه نفعا مباحا وكذا يصح استئجار حيوان للحراسة و ( لا ) يصح استئجار ( سباع البهائم التي لا تصلح لها ) أي للصيد ; لأنها لا تنفع فيها .

التالي السابق


الخدمات العلمية