عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
باب الإجارة
فصل الإجارة على ضربين
فهرس الكتاب
فصل إجارة العين تنقسم قسمين
فصل الإجارة عقد على منفعة في الذمة
فصل يعتبر كون المنفعة المعقود عليها للمستأجر
فصل ما يلزم المؤجر مع إطلاق عقد الإجارة
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
561
جزء
1
2
3
4
5
6
( و ) يصح
( استئجار فهد وهر وصقر وباز ونحوه )
مما يصلح ( للصيد ) ; لأن فيه نفعا مباحا وكذا يصح استئجار حيوان للحراسة و ( لا ) يصح استئجار ( سباع البهائم التي لا تصلح لها ) أي للصيد ; لأنها لا تنفع فيها .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة