( ويصح
استئجار نقد ) أي دراهم ودنانير ( للتحلي والوزن ) مدة معلومة ; لأن نفعه مباح يستوفى مع بقاء العين ، وكالحلي (
[ ص: 562 ] ( و ) كذا ( ما احتيج إليه كالأنف ) من ذهب .
( وربط الأسنان به ) مدة معلومة ، فتصح إجارته لذلك ، لما مر ( فإن أطلق الإجارة ) على النقد بأن لم يذكر وزنا ولا تحليا ونحوه ( لم تصح ) الإجارة ، وتكون قرضا في ذمة القابض ; ; لأن الإجارة تقتضي الانتفاع ، والانتفاع المعتاد بالدراهم والدنانير إنما هو بأعيانها فإذا أطلق الانتفاع حمل على المعتاد .