كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) يجوز استئجار ( ما يبقى من الطيب ) كالعنبر ( والصندل وقطع الكافور ونحوه ) كمسك ( للشم ) مدة معينة ثم يرده ; لأنها منفعة مباحة أشبهت استئجار الثوب للبس ، مع أنه لا ينفك من إخلاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية