كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويصح استئجار ولده ) لخدمته ( ووالده لخدمته ) كأجنبي .

( ويكره ) الاستئجار للخدمة ( في والديه ) وإن علوا ، لما فيه من إذلال الوالدين بالحبس على خدمة الولد .

التالي السابق


الخدمات العلمية