كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا تصح إجارة العين إلا بشروط خمسة أحدها : أن يعقد على نفع العين ) الذي يستوفى ( دون أجزائها فلا تصح إجارة الطعام للأكل ، كما تقدم ولا ) إجارة ( الشمع ليشعله ) ولا الصابون ليغسل به ( ولا ) أن يستأجر ( حيوانا ليأخذ لبنه ولا ) حيوانا ل ( يرضعه ولده ونحوه ) كقنه .

( ولا ) أن يستأجر حيوانا ( ليأخذ صوفه وشعره ونحوه ) كوبره أو ولده ; لأن مورد عقد الإجارة النفع والمقصود ههنا العين ، وهي لا تملك ولا تستحق بإجارة .

وقال الشيخ تقي الدين : تجوز إجارة حيوان لأخذ لبنه والمذهب لا يصح ذلك في حيوان ( إلا في الظئر ) أي آدمية ; لقوله تعالى { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } ( [ ص: 563 ] والفرق بينها وبين البهائم : أنه يحصل منها عمل من وضع الثدي في فم المرتضع ونحوه ، بخلاف البهيمة وللضرورة .

التالي السابق


الخدمات العلمية