كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
الشرط ( الثالث القدرة على التسليم ) ; لأنها بيع لمنافع أشبهت بيع الأعيان ( فلا تصح إجارة ) العبد ( الآبق ، و ) لا الجمل ( الشارد ) وقياس البيع ولو من قادر على تحصيلهما .

( و ) لا إجارة ( المغصوب ممن لا يقدر على أخذه منه ) أي الغاصب ; لأنه لا يمكنه تسليم المعقود عليه ، فلا تصح إجارته كبيعه وكذا الطير في الهواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية