كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا ) تصح ( إجارة مشاع مفرد لغير شريكه ; لأنه ) أي المؤجر ( لا يقدر على تسليمه ) إلا بتسليم نصيب شريكه ، ولا ولاية عليه ، فلم يصح كالمغصوب .

التالي السابق


الخدمات العلمية