( ولا ) تصح
إجارة ( عين لاثنين فأكثر ، وهي ) أي العين ( لواحد ; ) ; لأنه يشبه إجارة المشاع .
(
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ) أي الإمام بلى تصح إجارة المشاع لغير الشريك ( اختاره جمع ) منهم
أبو حفص و
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب والحلواني وصاحب الفائق ،
وابن عبد الهادي قال في التنقيح وهو أظهر ، وعليه العمل ، انتهى وعليه ، فتصح إجارة العين لاثنين فأكثر وهي لواحد .