كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا ) تصح إجارة ( عين لاثنين فأكثر ، وهي ) أي العين ( لواحد ; ) ; لأنه يشبه إجارة المشاع .

( وعنه ) أي الإمام بلى تصح إجارة المشاع لغير الشريك ( اختاره جمع ) منهم أبو حفص و أبو الخطاب والحلواني وصاحب الفائق ، وابن عبد الهادي قال في التنقيح وهو أظهر ، وعليه العمل ، انتهى وعليه ، فتصح إجارة العين لاثنين فأكثر وهي لواحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية