كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
وإن أجر اثنان دارهما من رجل واحد ثم أقاله أحد صح ، وبقي العقد في نصيب الآخر ذكره القاضي ثم قال : ولا يمتنع أن نقول بفسخ العقد في الكل .

التالي السابق


الخدمات العلمية