كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
والشرط ( الخامس : كون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها ) ; ; لأنها بيع المنافع فاشترط فيها ذلك كالبيع فلو أجر ما لا يملكه ولا أذن له فيه لم يصح كبيعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية