كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وتصح إجارة مستأجر ) العين المؤجرة ( لمن يقوم مقامه ) في استيفاء النفع ( أو ) لمن ( دونه في الضرر ) ; ; لأن المنفعة لما كانت مملوكة له ، جاز له أن يستوفيها بنفسه ونائبه .

( ولا يجوز ) للمستأجر أن يؤجرها ( لمن هو أكثر ضررا منه ) ; لأنه لا يستحقه ، ( ولا ) إجارتها ( لمن يخالف ضرره ضرره ) لما مر ( ما لم يكن المأجور ( [ ص: 566 ] حرا كبيرا ) كان ( أو صغيرا ) خلافا للتنقيح ، حيث قيد بالكبير ( فإنه ليس لمستأجر أن يؤجره ) ; لأنه لا تثبت يد غيره عليه وإنما هو يسلم نفسه إن كان كبيرا ، ( أو يسلمه وليه ) إن كان صغيرا .

التالي السابق


الخدمات العلمية