كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وتصح ) إجارة العين المؤجرة ( لغير مؤجرها و ) تصح ( لمؤجرها بمثل الأجرة ، و ) ب ( زيادة ) على الأجرة التي استأجر بها ; لأنه عقد يجوز برأس المال ، فجاز بزيادة ( ولو لم يقبض ) المستأجر ( المأجور ) سواء أجره لمؤجره أو غيره ; لأن قبض العين لا ينتقل به الضمان إليه فلم يقف جواز التصرف عليه بخلاف بيع المكيل ونحوه قبل قبضه ( ما لم تكن ) إجارته لمؤجره بزيادة ( حيلة ) كعينة بأن أجرها بأجرة حالة نقدا ثم أجرها بأكثر منه مؤجلا ، فلا يصح لما سبق في مسألة العينة .

( وليس للمؤجر ) الأول ( مطالبة المؤجر الثاني بالأجرة ) ; ; لأن غريم الغريم ليس بغريم قلت : إن غاب المستأجر الأول أو امتنع فللمؤجر رفع الأمر للحاكم فيأخذ من المستأجر الثاني ويوفيه أجرته ، أو من مال المستأجر الأول إن كان وإن فضل شيء حفظه للمستأجر وإن بقي له شيء فمتى وجد له مال وفاه منه كما يأتي في القضاء على الغائب .

التالي السابق


الخدمات العلمية