كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا تقبل ) الأجير ( عملا في ذمته بأجرة كخياطة أو غيرها فلا بأس أن يقبله غيره بأقل منها ) أي أجرته ( ولو لم يعين فيه بشيء ) من العمل ; لأنه إذا جاز أن يقبله بمثل الأجر الأول أو أكثر جاز بدونه كالبيع ، وكإجارة العين .

التالي السابق


الخدمات العلمية