( وتصح إجارة وقف ; ) ; لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه ، فجاز له إجارتها كالمستأجر ( فإن مات المؤجر انفسخت ) الإجارة ( إن كان المؤجر الموقوف عليه ناظرا بأصل الاستحقاق ، وهو من يستحق النظر لكونه موقوفا عليه ولم يشرط الواقف ناظرا ، بناء على أن الموقوف عليه يكون له النظر إذا لم يشرط الواقف ناظرا ) وهو المذهب ووجه انفساخها إذن أن البطن الثاني يستحق العين بجميع منافعها تلقيا من الواقف بانقراض الأول ، بخلاف المطلق فإن الوارث يملكه من جهة الموروث فلا يملك إلا (
[ ص: 567 ] ما خلفه وحق المورث لم ينقطع عن ميراثه بالكلية ، بل آثاره باقية فيه ; لهذا تقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه ( وإن جعل له ) أي للموقوف عليه ( الواقف النظر ) بأن قال : النظر لزيد أو للأرشد ، فالأرشد ونحوه ( أو تكلم بكلام يدل عليه ) أي على جعل النظر للموقوف عليه ( فله النظر بالاستحقاق والشرط ولا تبطل الإجارة بموته ) ; ; لأن إيجاره هنا بطريق الولاية ومن يلي بعده إنما يملك التصرف فيما لم يتصرف فيه الأول ( فيرجع مستأجر ) عجل الأجرة ( على مؤجر قابض ) للأجرة ( في تركته حيث قلنا : تنفسخ ) الإجارة بموته كالمسألة الأولى ; ; لأنه تبين عدم استحقاقه لها ، فإن تعذر أخذها فظاهر كلامهم أنها تسقط قاله في المبدع .