( وتجوز
إجارة الإقطاع ) ; لأن المقطع يملك منفعته ( كالوقف فلو أجره ) المقطع ( ثم استحقت الأقطاع لآخر فالصحيح ) أن الإجارة ( تنفسخ ) بانتقاله عنه ( كما تقدم ) قريبا .
( وإن كانت الأقطاع عشرا )
قلت : أو خراجا ، بأن أقطعه عشر الخارج من الأرض أو خراجها دون الأرض ( لم تصح إجارتها ) ; ; لأنه لا يملك الأرض ولا منفعتها ( كتضمينه ) أي كما أن تضمنه العشر والخراج بقدر معلوم باطل وتقدم في الزكاة .