كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يشترط أن تلي المدة ) أي مدة الإجارة ( العقد ، فلو أجره سنة خمس في سنة أربع صح ) العقد لأنها مدة يجوز العقد عليها مع غيرها ، فجاز العقد عليها مفردة كالتي تلي العقد ( سواء كانت العين ) المؤجرة ( مشغولة وقت العقد بإجارة أو رهن ، أو غيرهما إذا أمكن التسليم عند وجوبه ، أو لم تكن مشغولة ) لأنه إنما يشترط القدرة على التسليم عند وجوبه كالسلم لا يشترط وجود القدرة عليه حال العقد .

التالي السابق


الخدمات العلمية