كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو آجره إلى ما يقع اسمه على شيئين كالعيد ) عيد فطر وأضحى ( وجمادى ) أولى وثانية ( وربيع ) أول وثان ( لم يصح ) العقد للجهالة ( فلا بد من تعيين العيد فطرا أو أضحى من هذه السنة أو من سنة كذا ، وكذا جمادى ) لا بد من تعيينه ، الأولى أو الثانية من هذه السنة أو سنة كذا .

( و ) كذا ( نحوه ) كربيع لا بد من تعيينه وتعيين سنته ( وتقدم ) ذلك ( في السلم ) بأوضح من هذا ( وإن علقها ) أي الإجارة ( بشهر مفرد كرجب ، فلا بد أن يبين من أي سنة ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية