( وليس لوكيل مطلق
الإيجار مدة طويلة ، بل العرف كسنتين ونحوهما ) كثلاث سنين قاله في شرح المنتهى .
( قاله
الشيخ ) لأن المطلق يحمل على العرف ( وإذا
آجره في أثناء شهر مدة لا تلي العقد فلا بد من ذكر ابتدائها كانتهائها ) ليحصل العلم بها
( وإن كانت ) المدة ( تليه ) أي العقد ( لم يحتج إلى ذكره ) أي الابتداء .
( ويكون ) ابتداؤها
[ ص: 7 ] ( من حين العقد وكذا إن أطلق ، فقال : أجرتك شهرا أو سنة أو نحوهما ) كأسبوع فيصح ، ويكون ابتداؤها من حين العقد لقصة
شعيب ، وكمدة السلم اختاره في المغني ، ونصره في الشرح ، والمذهب : لا يصح نص عليه لأنه مطلق فافتقر إلى التعيين .