( وإن اكترى ظهرا ) ليركبه ( إلى بلد ركبه إلى مقره ) من البلد ( ولو لم يكن ) مقره ( في أول عمارته ) لأنه العرف
قلت : إن دلت قرينة على ذلك ، كمن معه أمتعة ونحوها فواضح ، وإلا فمحله إن لم يكن للدواب موقف معتاد
[ ص: 8 ] كموقف
بولاق ومصر القديمة ونحوهما .