( وينادى لعيد وكسوف واستسقاء : الصلاة جامعة ، أو الصلاة ) قال في الفروع : وينادى لكسوف لأنه في الصحيحين ، واستسقاء وعيد الصلاة جامعة أو الصلاة ، بنصب الأول على الإغراء ، والثاني على الحال .
وفي الرعاية : بنصبهما ورفعهما وقيل : لا ينادى وقيل : لا ينادى في عيد كجنازة وتراويح على الأصح فيهما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33106لم يكن يؤذن يوم الفطر حين خروج الإمام [ ص: 234 ] ولا بعد ما يخرج ، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء } متفق عليه ( ويأتي بعضه ) في مواضعه .