كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن اكترى حيوانا لعمل لم يخلق له ، كبقر للركوب ، وإبل وحمر للحرث جاز ) لأنها منفعة مقصودة أمكن استيفاؤها من الحيوان ، لم يرد الشرع بتحريمها ، فجاز كالتي خلقت له وقولها " إنما خلقت للحرث " أي معظم نفعها ولا يمنع ذلك الانتفاع بها في شيء آخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية