كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن حفر بئرا ) استؤجر لحفرها ( فعليه شيل ترابها منها ) أي البئر لأنه لا يمكنه الحفر إلا به فقد تضمنه العقد ( فإن تهور ) فيهما ( تراب من جانبهما أو سقطت فيه ) أي في المحفور من بئر أو نهر ( بهيمة أو نحو ذلك ) فانهال بها تراب ( لم يلزمه ) أي الأجير ( شيله ) أي التراب ( وكان ) شيله ( على صاحب البئر ) إن أراد تنظيفها لأنه سقط فيها من ملكه ولم يتضمن عقد الإجارة رفعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية