كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن وصل ) الأجير في الحفر ( إلى صخر أو جماد يمنع الحفر ، لم يلزمه حفره لأن ذلك ) الصخر أو نحوه ( مخالف لما شاهده من الأرض فإذا ظهر فيها ) أي الأرض ( ما يخالف المشاهدة كان له ) أي الأجير ( الخيار في الفسخ ) والإمضاء كخيار العيب في المبيع ( فإن فسخ ) الأجير ( كان له من الأجر بحصة ما عمل ) لأن المانع من الإتمام ليس من قبله ( فيقسط الأجر ) المسمى ( على ما بقي ) من العمل .

( و ) على ( ما عمل ) الأجير ( فيقال : كم أجر ما عمل ؟ وكم أجر ما بقي ؟ فيقسط الأجر المسمى عليهما ) فإذا فرضنا أن أجر ما عمل عشرة وما بقي خمسة عشر ، فله خمسان ( ولا يجوز تقسيطه ) أي الأجر ( على عدد الأذرع لأن أعلى البئر يسهل نقل التراب منه ، وأسفله يشق ذلك ) أي نقل التراب ( فيه ) هذا ما جزم به في المغني والمبدع وغيرهما خلاف ما ذكره في أوائل الباب تبعا للرعاية .

التالي السابق


الخدمات العلمية