( ويجوز
استئجار ناسخ ) ينسخ له كتب فقه أو حديث أو شعرا مباحا أو سجلات نص عليه ولا بد من تقديره بالمدة أو العمل ( فإن قدره بالعمل ذكر عدد الورق وقدره وعدد السطور في كل ورقة وقدر الحواشي ) وذكر ( دقة القلم وغلظه فإن عرف الخط بالمشاهدة جاز وإن أمكنه ) ضبطه ( بالصفة ذكره وإلا فلا بد من المشاهدة ) لأن الأجر يختلف باختلافه ( ويصح تقدير الأجر بأجزاء الفروع وأجزاء الأصل ) المنقول منه .