( وإن
قاطعه على نسخ الأصل بأجر واحد جاز ) لأنه عمل معلوم
( فإن أخطأ بالشيء اليسير ) الذي جرت العادة به ( عفي عنه ) لأن ذلك يمكن التحرز منه ( وإن كان كثيرا عرفا ) بحيث يخرج عن العادة ( فهو عيب يرد به قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : ليس له ) أي الأجير للنسخ ( محادثة غيره حالة النسخ ولا التشاغل بما يشغل سره ويوجب غلطه ، ولا لغيره تحديثه وشغله وكذلك الأعمال التي تختل بشغل السر والقلب ، كالقصارة والنساجة ونحوهما ) لأن فيه إضرارا
[ ص: 11 ] بالمستأجر .