كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن قاطعه على نسخ الأصل بأجر واحد جاز ) لأنه عمل معلوم ( فإن أخطأ بالشيء اليسير ) الذي جرت العادة به ( عفي عنه ) لأن ذلك يمكن التحرز منه ( وإن كان كثيرا عرفا ) بحيث يخرج عن العادة ( فهو عيب يرد به قال ابن عقيل : ليس له ) أي الأجير للنسخ ( محادثة غيره حالة النسخ ولا التشاغل بما يشغل سره ويوجب غلطه ، ولا لغيره تحديثه وشغله وكذلك الأعمال التي تختل بشغل السر والقلب ، كالقصارة والنساجة ونحوهما ) لأن فيه إضرارا [ ص: 11 ] بالمستأجر .

التالي السابق


الخدمات العلمية