كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فلو ترك ) الأجير ( ما يلزمه قال الشيخ بلا عذر فتلف ) قال الشيخ بسببه ( ضمن ) ما تلف بسببه ( ولا يجوز أن يكون الأجير فيها إلا آدميا ) لأنها متعلقة بالذمة ولا ذمة لغير الآدمي ( جائز التصرف ) لأنها معاوضة لعمل في الذمة فلم تجز من غير جائز التصرف .

التالي السابق


الخدمات العلمية