كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
وإن مضت المدة قبل العمل فإن اختار إمضاء العقد طالبه بالعمل فقط ، كالمسلم إذا صبر عند التعذر وإن فسخ قبل العمل سقط الأجر والعمل وإن كان بعد عمل بعضه فإن كان [ ص: 12 ] الفسخ من الجاعل فللعامل أجر مثله ، وإن كان من العامل فلا شيء له هذا مقتضى كلامهم لكن لم أره صريحا .

التالي السابق


الخدمات العلمية